[ الحديث 6 ]
6 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ بِمَالٍ عَلَى الصَّيْرَفِيِّ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ حَالُ الصَّيْرَفِيِّ أَ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ إِذَا احْتَالَ وَرَضِيَ قَالَ لَا
شرح
الحديث السادس : مجهول .
وقال الوالد العلامة نور ضريحه : يدل على ما ذكره الأصحاب من أنه إذا أفلس بعد الحوالة لا يرجع على المحيل .