تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَنَانِيرُ فَأَحَالَ عَلَيْهِ رَجُلًا بِدَنَانِيرَ أَ يَأْخُذُ بِهَا دَرَاهِمَ قَالَ نَعَمْ .

[ الحديث 5 ]

5 وَرَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأَيْدِيهِمَا وَمِنْهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا الَّذِي بِأَيْدِيهِمَا وَاحْتَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَصِيبِهِ فَقَبَضَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَقْبِضِ الْآخَرُ فَقَالَ مَا قَبَضَ أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَمَا ذَهَبَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا
شرح
قوله : يأخذها « 1 » دراهم في بعض النسخ " يأخذ بها " وفي الفقيه " فيأخذ بها دراهم أيجوز ذلك ؟ قال : نعم " . « 2 » الحديث الخامس : موثق . وحكم الأصحاب بعدم جواز قسمة ما في الذمم ، وقالوا : الحيلة في تصحيح ذلك أن يحيل كل منهما صاحبه بحصته التي يريد إعطاءها صاحبه ويقبل الآخر ، بناء على صحة الحوالة ممن ليس في ذمته دين . ولو فرض سبق دين له عليه ، فلا إشكال في الصحة . ولا يخفى أن هذا الخبر بظاهره يدل على عدم جواز الحوالة أيضا . وقرب في الدروس « 3 » صحة الصلح على ما في الذمم بعضا ببعض ، والله تعالى يعلم .
هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن : أيأخذ بها . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 56 ، ح 4 . ( 3 ) الدروس ص 379 .