تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
صَاحِبُ الثَّلَاثِينَ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الثَّمَنِ وَالْآخَرُ خُمُسَيِ الثَّمَنِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ صَاحِبَ الْعِشْرِينَ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّلَاثِينَ اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ قَالَ قَدْ أَنْصَفَهُ .

[ الحديث 14 ]

14 وَرَوَى السَّكُونِيُّ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع فِي رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا دِينَارَيْنِ وَاسْتَوْدَعَهُ آخَرُ دِينَاراً فَضَاعَ دِينَارٌ مِنْهُمَا قَالَ يُعْطِي صَاحِبَ الدِّينَارَيْنِ دِينَاراً وَيَقْتَسِمَانِ الدِّينَارَ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ
شرح
الأصحاب ، ومستندهم رواية إسحاق بن عمار ، والمصنف رحمه الله عمل بمقتضى الرواية من غير تصرف ، وقبله الشيخ وجماعة . وفصل العلامة فقال : إن أمكن بيعهما منفردين وجب ، ثم إن تساويا فلكل واحد ثمن ثوب ولا إشكال ، وإن اختلفا فالأكثر لصاحبه ، وكذا الآفل بناء على الغالب ، وإن أمكن خلافه ، إلا أنه نادر لا أثر له شرعا . وإن لم يمكن صار كالمال المشترك شركة إجبارية ، كما لو امتزج الطعامان ، فيقسم الثمن على رأس المال ، وعليه ينزل الرواية . وأنكر ابن إدريس ذلك كله وحكم بالقرعة ، وهو أوجه من الجميع لولا مخالفة المشهور وظاهر النص ، مع أنه قضية في واقعة . « 1 » الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور . وقال في الدروس : لو أودعه أحدهما دينارين والآخر دينارا فضاع دينار أحدهما واشتبه ، ففي رواية السكوني " لصاحب الدينار نصف دينار وللآخر الباقي " والعمل بها مشهور ، وهنا الإشاعة ممتنعة . ولو كان ذلك في أجزاء ممتزجة ، كان الباقي أثلاثا .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 268 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 552 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي