عَلَى مَوْلَاهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمَوْلَى وَيُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ .
[ الحديث 71 ]
71 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُشَارِكُ الرَّجُلَ عَلَى السِّلْعَةِ وَيُوَلِّيهِ عَلَيْهَا قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَإِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ قَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَاهُ حَتَّى صَارَ عَلَيْهِ مِثْلَ ثَمَنِهِ قَالَ يُسْتَسْعَى فِيمَا عَلَيْهِ
شرح
وقال في المسالك : إذا استدان العبد المأذون له في التجارة ، فإن كان لضرورتها ، كنقل المتاع وحفظه ونحوهما ، مع الاحتياج إلى ذلك ، يلزم المولى .
وغير الضروري لها وما خرج عنها ، لا يلزم المولى . فإن كانت عينه باقية ، رجع إلى مالكه ، وإلا فالأقوى أنه يلزم ذمة العبد ، فإن أعتق اتبع به بعده ، وإلا ضاع .
وقيل : يستسعي العبد فيه معجلا ، استنادا إلى إطلاق رواية أبي بصير ، وحملت على الاستدانة للتجارة . ويشكل بأن ذلك يلزم المولى من سعي العبد وغيره ، والأقوى أن استدانته لضرورة إنما يلزم مما في يده ، فإن قصر استسعي في الباقي ، ولا يلزم المولى من غير ما في يده ، وعليه تحمل الرواية . « 1 » الحديث الحادي والسبعون : موثق .
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : الصواب " الحسين " بالسين كما في الاستبصار « 2 » وكثير من النسخ ، والسهو من القلم .
والظاهر سقوط " عن أبي بصير " أو تبديل أبي بصير بأبي جعفر ، فإن وهيبا لم يرو عن أبي جعفر عليه السلام ، ويؤيده ما ذكره في الشركة عن وهيب عن
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 224 .
( 2 ) الإستبصار 1 / 12 ، ح 4 .