تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣

[ الحديث 2 ]

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ عَدَداً ثُمَّ يُعْطِي سُوداً وَزْناً وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا أَثْقَلُ مِمَّا أَخَذَ وَتَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فَضْلَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَرْطٌ وَلَوْ وَهَبَهَا لَهُ كُلَّهَا كَانَ أَصْلَحَ .

[ الحديث 3 ]

3 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ جَاءَكَ بِخَيْرٍ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمَا شَرْطٌ .

[ الحديث 4 ]

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ الْغِلَّةَ فَيَأْخُذُ
شرح
ويكون مضمونا مع الغرض ، خلافا لابن حمزة . نعم لو تبرع الأخذ برد أزيد عينا أو وصفا جاز ، لأن النبي صلى الله عليه وآله اقترض بكرا فردا بازلا . ويكره لو كان ذلك في نيتهما ولم يذكراه لفظا ، وفي رواية أبي الربيع " لا بأس " . وجوز الشيخ اشتراط إعطاء الصحاح بدل الغلة وتبعه جماعة ، وزاد الحلبي اشتراط العين من النقدين بدل المصوغ منها ، واشتراط الخالص بدل الغش في صحيحة ابن شعيب في جواز دفع الطازجية بدل الغلة . وقول الباقر عليه السلام " خير القرض ما جر منفعة " محمول على التبرع . « 1 » الحديث الثاني : حسن . الحديث الثالث : حسن . الحديث الرابع : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 375 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 533 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي