2 بَابُ الْقَرْضِ وَأَحْكَامِهِ
[ الحديث 1 ]
1 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ أَجْوَدَ مِنْهَا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ وَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَقْرِضُ وَالْقَارِضُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَقْرَضَهُ لِيُعْطِيَهُ أَجْوَدَ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُ الْمُسْتَقْرِضِ
شرح
باب القرض وأحكامه الحديث الأول : مجهول .
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : يدل على أن القصد لا يضر إذا لم يكن الاشتراط باللسان ، وظاهره الحرمة مع الاشتراط . وذهب جماعة إلى الجواز ، إذا لم يكن زيادة عينية ، فيحملون أمثال هذا الخبر على الكراهة ، والمشهور الحرمة .
وقال في الدروس : لا يجوز في القرض اشتراط الزيادة في العين أو الصفة ، سواء كان ربويا أم لا ، للنهي عن قرض يجر نفعا ، فلو شرط فسد ولم يفد الملك ،