تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
رِبَاطٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَنْوِي قَضَاءَهُ كَانَ مَعَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَافِظَانِ يُعِينَانِهِ عَلَى الْأَدَاءِ عَنْ أَمَانَتِهِ فَإِنْ قَصَرَ نِيَّتَهُ عَنِ الْأَدَاءِ قَصَرَا عَنْهُ مِنَ الْمَعُونَةِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ نِيَّتِهِ .

[ الحديث 10 ]

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلَ الرِّضَا ع رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ -
وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ
أَخْبِرْنِي عَنْ هَذِهِ النَّظِرَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ لَهَا حَدٌّ يُعْرَفُ إِذَا صَارَ هَذَا الْمُعْسِرُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْتَظَرَ وَقَدْ أَخَذَ مَالَ هَذَا الرَّجُلِ وَأَنْفَقَهُ عَلَى عِيَالِهِ وَلَيْسَ لَهُ غَلَّةٌ يُنْتَظَرُ إِدْرَاكُهَا وَلَا دَيْنٌ يُنْتَظَرُ مَحِلُّهُ وَلَا مَالٌ غَائِبٌ يُنْتَظَرُ قُدُومُهُ قَالَ نَعَمْ يُنْتَظَرُ بِقَدْرِ مَا يَنْتَهِي خَبَرُهُ إِلَى الْإِمَامِ فَيَقْضِي مَا عَلَيْهِ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ إِذَا كَانَ أَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ كَانَ أَنْفَقَهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْإِمَامِ قُلْتُ فَمَا لِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي ائْتَمَنَهُ فَهُوَ لَا يَعْلَمُ فِيمَا أَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ فِي مَعْصِيَتِهِ قَالَ يَسْعَى لَهُ فِي مَالِهِ وَيَرُدُّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَاغِرٌ
شرح
الحديث العاشر : مرسل . ويدل على أنه مع عدم العلم بمصرف الإنفاق لا يجوز إعطاء الزكاة . وقال سيد المحققين في المدارك : هذه الرواية ضعيفة جدا لا يمكن التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل ، والأصح جواز إعطاء الزكاة من سهم الغارمين بمن لا يعلم فيما أنفقه ، كما اختاره ابن إدريس والمحقق وجماعة ، لأن الأصل في تصرفات المسلم وقوعها على الوجه المشروع ، ولأن تتبع مصارف الأموال عسر ، فلا يوقف دفع الزكاة على اعتباره . انتهى . وهو قوي .