[ الحديث 18 ]
18 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمْ يَقْتُلْ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا صَبْراً قَطُّ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ لَعَنَهُ اللَّهُ وَطَعَنَ ابْنَ أَبِي خَلَفٍ فَمَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ
شرح
الحديث الثامن عشر : صحيح .
قوله عليه السلام : صبرا قال الوالد العلامة نور ضريحه : قيل : هو أن يحبس للقتل . وقيل : هو التعذيب حتى يموت . وقيل قتله جهرا بين الناس . وقيل : أن يتهدد بالقتل ثم بقتل .
انتهى كلامه رفع الله مقامه .
وقال في مجمع البحار : فيه " نهى عن قتل الحيوان صبرا " هو أن يمسك حيا ويرمى حتى يموت ، وكل من قتل في معركة ولا حرب ولا خطأ ، فإنه مقتول صبرا « 1 » . انتهى .
وذكر في ربيع الشيعة « 2 » أنه روي أن أبي بن خلف أقبل يومئذ وهو على فرس له يقول : هذا ابن أبي كبشة بوء بذنبك « 3 » ، لا نجوت إن نجوت ورسول الله صلى
هامش
( 1 ) راجع نهاية ابن الأثير 3 / 8 .
( 2 ) وهو كتاب دعاء السلام للطبرسيّ ، قال المؤلّف في مقدّمة البحار : الممارس لبيانات السيّد ابن طاووس لا يرتاب في أن ربيع الشيعة ليس له ، والمراجع له لا يشك في اتّحاده مع إعلام الورى للطبرسيّ .
ثمّ ذكر وجه الالتباس فراجع .
( 3 ) أي : اعترف وارجع .