عَلَى أَحَدِكُمْ دَابَّتُهُ يَعْنِي إِذَا قَامَتْ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيَذْبَحْهَا وَلَا يُعَرْقِبْهَا .
[ الحديث 16 ]
16 عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنِ الْإِجْعَالِ لِلْغَزْوِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يَغْزُوَ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَيَأْخُذَ مِنْهُ الْجُعْلَ .
[ الحديث 17 ]
17 أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَرَضَهُمْ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْعَانَاتِ فَمَنْ وَجَدَهُ أَنْبَتَ قَتَلَهُ وَمَنْ لَمْ يَجِدْهُ أَنْبَتَ أَلْحَقَهُ بِالذَّرَارِيِّ
شرح
قوله صلى الله عليه وآله : إذا حرن قال في القاموس : حرنت كنصر وكرم حرانا بالكسر والضم ، فهي حرونة ، هي التي إذا استدر جريها وقفت ، خاص بذوات الحوافر « 1 » . انتهى .
وفي الصحاح : فرس حرون لا ينقاد ، وإذا اشتد به الجري وقف . « 2 » الحديث السادس عشر : ضعيف .
ويدل على جواز أخذ الجعل على القتال ، ولعله محمول على ما إذا لم يتعين على الجاعل ولا على المجعول له .
الحديث السابع عشر : ضعيف .
ويدل على تحقق البلوغ بنبات الشعر الخشن على العانة ، كما ذكره الأصحاب .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 4 / 213 .
( 2 ) صحاح اللغة 5 / 2097 .