لِبَاسَ أَعْدَائِي وَلَا يَطْعَمُوا طَعَامَ أَعْدَائِي وَلَا يُشَاكِلُوا بِمَشَاكِلِ أَعْدَائِي فَيَكُونُوا أَعْدَائِي كَمَا هُمْ أَعْدَائِي .
[ الحديث 11 ]
11 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالرَّايَةِ وَبَعَثَ مَعَهَا نَاساً فَقَالَ النَّبِيُّ ص مَنِ اسْتَأْسَرَ مِنْ غَيْرِ جِرَاحَةٍ مُثْقِلَةٍ فَلَيْسَ مِنِّي
شرح
قوله : لا يلبسوا لباس أعدائي قال الوالد العلامة نور الله مرقده : أي الملبوسات المحرمة ، كالذهب والحرير أو ما كان مخصوصا بهم ويعرفون به ، كقلانس الفرنج ، وكذا المأكل المحرمة والإسراف المحرم ، ولا يشاكلوا بمشاكل أعدائي في الملابس المختصة بهم وغيرها من المحرمات .
وفي الفقيه برواية السكوني « 1 » ، وفي العيون برواية عبد السلام « 2 » التي صححها " ولا يسلكوا مسالك أعدائي " . وهو أظهر وأعم ، لشموله جميع المحرمات ، كما أو له الصدوق بها . ويمكن التعميم ، بأن يكون شاملا للمكروهات كالشبهات أيضا .
الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور .
قوله صلى الله عليه وآله : من استأسر في بعض النسخ " استؤسر " على بناء المفعول ، أي : أخذ أسيرا في الحرب من غير أن يجرحه أحد .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 163 ، ح 20 .
( 2 ) عيون أخبار الرضا 2 / 23 ، ح 51 .