26 بَابُ النَّوَادِرِ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُبَارَزَةِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَكِنْ لَا يُطْلَبُ ذَلِكَ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ
شرح
باب النوادر الحديث الأول : ضعيف .
والحسن بن علي هو ابن عبد الله بن المغيرة .
ويظهر من هذا الخبر أنه لا يطلب المبارز إلا بإذنه عليه السلام ، ويجوز الجهاد مع من طلب المبارز بغير إذنه عليه السلام ، ويجوز أن يكون موضوع الحكمين واحدا ، ويكون النهي على الكراهة .
وفي الكافي : بعد إذن الإمام . « 1 »
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 34 .