وَكُفَّ عَنْهُمْ وَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ وَجَاهِدْهُمْ
فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ
فَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِي ثُمَّ اقْضِ فِيهِمْ بَعْدُ بِمَا شِئْتُمْ فَإِنَّكُمْ إِنْ أَنْزَلْتُمُوهُ لَمْ تَدْرُوا هَلْ تُصِيبُونَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا فَإِذَا حَاصَرْتُمْ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ عَلَى أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى ذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى ذِمَمِكُمْ وَذِمَمِ آبَائِكُمْ وَإِخْوَانِكُمْ فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ وَإِخْوَانِكُمْ كَانَ أَيْسَرَ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ص .
[ الحديث 3 ]
3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَجَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ كِلَيْهِمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً
شرح
وفي مجمع البحار : ثم اتسع في العقر حتى استعمل في القتل والهلاك .
قوله صلى الله عليه وآله : ولكن أنزلهم على حكمي في الكافي " على حكمكم " « 1 » وهو الصواب .
وفي بعض النسخ " على حكمهم " أي : حكم من يرضون به .
قوله عليه السلام : على ذممكم لعله على الاستحباب ، لأن نقض الذمة والأمان لا يجوز بدون الضرورة مطلقا ، ومع الضرورة لعله يجوز مطلقا ، لكن المخالفة مع عدم التصريح بذمة الله ورسوله أسهل ، والله يعلم .
الحديث الثالث : صحيح .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 1 / 75 .