السَّيْفُ الْمَغْمُودُ فَالسَّيْفُ الَّذِي يُقَامُ بِهِ الْقِصَاصُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
الْآيَةَ فَسَلُّهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَحُكْمُهُ إِلَيْنَا فَهَذِهِ السُّيُوفُ الَّتِي بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى - نَبِيَّهُ ص بِهَا فَمَنْ جَحَدَهَا أَوْ جَحَدَ وَاحِداً مِنْهَا أَوْ شَيْئاً مِنْ سِيَرِهَا وَأَحْكَامِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص
شرح
قوله : وأما السيف المغمود يدل على عدم جواز القصاص بدون حكم الإمام عليه السلام وإذنه .
ويمكن حمله على أن المراد أنه يجب أن يقتل بحكمنا في القصاص ولا يتعداه ، فلا يتوقف على حضورهم عليهم السلام بعد معلومية حكمهم . لكنه بعيد ، ولا بد من تكلف تام في المغمود أيضا .
وأما جهاد من يريد قتل نفس محترمة أو سبي مال أو حريم ، فلا اختصاص له بالأئمة عليهم السلام . والكلام هنا في جهاد لهم عليهم السلام مدخل فيه ، وهذا أيضا مما يضعف التأويل الذي ذكرنا ، إلا أن يقال : يشمل ذلك أيضا . وهو أبعد .
وأقول : في هذا الخبر زيادات في الكافي « 1 » والخصال « 2 » ، أوردناها بشرحها في الكتاب الكبير . « 3 »
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 10 ، ح 2 .
( 2 ) الخصال ص 274 ، ح 18 .
( 3 ) بحار الأنوار 100 / 16 ، ح 1 وليس فيه شرح للحديث .