[ الحديث 3 ]
3 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَبِّهِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلشَّهِيدِ سَبْعُ خِصَالٍ مِنَ اللَّهِ أَوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ مَغْفُورٌ لَهُ كُلُّ ذَنْبٍ وَالثَّانِيَةُ يَقَعُ رَأْسُهُ فِي حَجْرِ زَوْجَتَيْهِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَتَمْسَحَانِ الْغُبَارَ عَنْ وَجْهِهِ تَقُولَانِ مَرْحَباً بِكَ وَيَقُولُ هُوَ مِثْلَ ذَلِكَ لَهُمَا وَالثَّالِثَةُ يُكْسَى مِنْ كِسْوَةِ الْجَنَّةِ وَالرَّابِعَةُ يَبْتَدِرُهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ بِكُلِّ رِيحٍ طَيِّبَةٍ أَيُّهُمْ يَأْخُذُهُ مَعَهُ
شرح
قوله عليه السلام : بعد الفرائض الظاهر أن المراد بها الصلوات الخمس .
وقيل : المراد بعد الفرائض العينية لا الكفائية . ولا يخفى بعده .
ويحتمل أن يكون المراد بالجهاد المستحب منه ، وبالفرائض جميعها .
الحديث الثالث : موثق وقيل : ضعيف .
والظاهر منبه بن عبد الله ، لروايته كثيرا عن الحسين بن علوان .
قوله صلى الله عليه وآله : أول قطرة الظاهر أن " أول " مبتدأ و " مغفور " خبره ، وضمير " له " راجع إلى الشهيد ، أو إلى الأول ، ويكون العائد « 1 » إلى الأول محذوفا ، أي : لأجله .
ويحتمل أن يكون " الأول " ظرفا لما سبقه ، أي : يحصل له سبع خصال في أول قطرة ، فقوله " مغفور له " أول الخصال .
هامش
( 1 ) في الأصل : على .