وَإِذَا زَارَ الْمُتَمَتِّعُ زِيَارَةَ الْحَجِّ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ وَالَّذِي رَوَاهُ
[ الحديث 33 ]
33 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع هَلْ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ الْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَمَسَّ الطِّيبَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَا .
فَالْوَجْهُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا سَلَفَ مِنْ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ وَتَرْكِ التَّشَاغُلِ بِغَيْرِ الْمَنَاسِكِ وَأَنْ لَا يَسْتَعْمِلَ مَا يَحِلُّ لِلْمُحِلِّينَ إِلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْمَنَاسِكِ كُلِّهَا
شرح
الحديث الثالث والثلاثون : صحيح .