وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَلْقُ وَمَتَى اقْتَصَرَ عَلَى التَّقْصِيرِ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ هَاهُنَا وَالْمَرْأَةُ يُجْزِيهَا مِنَ التَّقْصِيرِ مِقْدَارُ الْأَنْمُلَةِ رَوَى
[ الحديث 17 ]
17 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ مِنْ شَعْرِهَا لِعُمْرَتِهَا مِقْدَارَ الْأَنْمُلَةِ .
وَمِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَبْدَأَ بِالنَّاصِيَةِ مِنَ الْقَرْنِ الْأَيْمَنِ وَيَحْلِقَ إِلَى الْعَظْمَيْنِ رَوَى
شرح
قوله : عن النتف وفي بعض النسخ " عن التفث " « 1 » وهو الظاهر .
وفي النهاية : في حديث الحج ذكر التفث ، وهو ما يفعله المحرم بالحج إذا حل ، كقص الشارب والأظفار ونتف الإبط وحلق العانة . وقيل : هو إذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقا . « 2 » الحديث السابع عشر : صحيح .
قوله : لعمرتها مقدار الأنملة هكذا في غير هذه النسخة ، وفي المنتهى بخط مصنفه " لمتعتها " .
واعلم أن المشهور أنه يكفي في التقصير مسماه ، والأولى عدم الاقتصار على ما دون الأنملة ، كما هو ظاهر اختيار المحقق لهذه الرواية ، وربما ظهر من كلام ابن الجنيد أنه لا يجزيها في التقصير ما دون القبضة ، ولم نقف على مأخذه .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 1 / 191 .