نُعَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ تَمَتَّعْنَا فَأَحْرَمْنَا وَمَعَنَا صِبْيَانٌ فَأَحْرَمُوا وَلَبَّوْا كَمَا لَبَّيْنَا وَلَمْ نَقْدِرْ عَلَى الْغَنَمِ قَالَ فَلْيَصُمْ عَنْ كُلِّ صَبِيٍّ وَلِيُّهُ .
وَمَنْ كَانَ مَعَهُ ثِيَابٌ يَتَزَيَّنُ بِهَا وَيَتَجَمَّلُ بِهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهَا فَلَا يَلْزَمُهُ بَيْعُهَا فِي ثَمَنِ الْهَدْيِ بَلْ يُجْزِيهِ الصَّوْمُ رَوَى
[ الحديث 141 ]
141 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ
تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
وَفِي عَيْبَتِهِ ثِيَابٌ لَهُ أَ يَبِيعُ مِنْ ثِيَابِهِ شَيْئاً وَيَشْتَرِي هَدْياً قَالَ لَا هَذَا مِمَّا يَتَزَيَّنُ بِهِ الْمُؤْمِنُ يَصُومُ وَلَا يَأْخُذُ مِنْ ثِيَابِهِ شَيْئاً .
وَالْهَدْيُ يُجْزِي عَنِ الْفَرْضِ وَعَنِ الْأُضْحِيَّةِ عَلَى طَرِيقِ التَّطَوُّعِ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 142 ]
142 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ يُجْزِيهِ فِي الْأُضْحِيَّةِ هَدْيُهُ .
وَالْعِلَّةُ فِي إِشْعَارِ الْبَدَنَةِ وَالتَّقْلِيدِ مَا رَوَاهُ
شرح
وكان أبا نعيم هو ربعي بن عبد الله .
قوله : ومن كان معه ثياب هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب .
الحديث الحادي والأربعون والمائة : مرسل .
الحديث الثاني والأربعون والمائة : صحيح .
ويدل على ما قطع به الأصحاب من إجزاء الهدي عن الأضحية ، لكن قالوا :
الجمع بينهما أفضل .