عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً وَنَحَرَ هُوَ سِتّاً وَسِتِّينَ بَدَنَةً وَنَحَرَ عَلِيٌّ ع أَرْبَعاً وَثَلَاثِينَ بَدَنَةً وَلَمْ يُعْطِ الْجَزَّارِينَ مِنْ جِلَالِهَا وَلَا مِنْ قَلَائِدِهَا وَلَا مِنْ جُلُودِهَا وَلَكِنْ تَصَدَّقَ بِهِ .
[ الحديث 110 ]
110 وَرَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَفَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِهَابِ فَقَالَ تَصَدَّقُ بِهِ أَوْ تَجْعَلُهُ مُصَلًّى يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْبَيْتِ وَلَا تُعْطِي الْجَزَّارِينَ وَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُعْطِيَ جِلَالَهَا وَجُلُودَهَا وَقَلَائِدَهَا الْجَزَّارِينَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا .
[ الحديث 111 ]
111 وَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ
شرح
وفي القاموس : الجل بالضم ما تلبسه الدابة لتصان به ، والجمع جلال . « 1 » وفيه أيضا : القلادة ما جعل في العنق . « 2 » وقال في الدروس : تستحب الصدقة بجلودها وجلالها وقلائدها ، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله . ويكره بيع الجلود وإعطاؤها الجزار أجرة لا صدقة . « 3 » الحديث العاشر والمائة : صحيح .
ويدل على جواز الانتفاع بالجلود للمصلي ، فيخالف ما ذكره الشيخ ، ولعل القول باستثناء تلك الأشياء أظهر من حملها على التصدق بالثمن ، إذ التصدق بالثمن إنما ورد في الجراب الذي ليس فيه مصلحة دينية ، فلا ينافي جواز جعلها مصلى ، وأيضا يمكن حمل النهي على الكراهة والصدقة على الاستحباب .
الحديث الحادي عشر والمائة : موثق .
هامش
( 1 ) القاموس 3 / 350 .
( 2 ) القاموس 1 / 330 .
( 3 ) الدروس ص 131 .