[ الحديث 103 ]
103 وَالَّذِي رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ .
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِلْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ شَارَكَ أَبَا الصَّبَّاحِ فِي سَمَاعِ الْخَبَرِ وَأَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ أَذِنَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَكْلِهِ فَنَسِيَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَرَوَى أَبُو الصَّبَّاحِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَكَانَ مَحْمُولًا عَلَى أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ لَا يُفْعَلَ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ وَأَنَّ مَا يَبْقَى الْأَفْضَلُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ لَحْمُ الْأَضَاحِيِّ مِنْ مِنًى رَوَى
[ الحديث 104 ]
104 فَضَالَةُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّحْمِ أَ يُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ لَا يُخْرَجُ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا السَّنَامُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
شرح
الحديث الثالث والمائة : مجهول .
ويمكن حمله على أنه عليه السلام بين الحكم المنسوخ من غير أن يكون الراوي أسقط التتمة .
قوله : ولا يجوز أن يخرج لحم الأضاحي لا يخفى منافاته لما سبق ، ويمكن توجيهه .
الحديث الرابع والمائة : صحيح .
وقيل : كان روي عبارة حسين بن سعيد نقلا من كتابه ، ولهذا قال فيما بعد