مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ مَنْ فَاتَهُ صِيَامُ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ الَّتِي فِي الْحَجِّ فَلْيَصُمْهَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ .
[ الحديث 117 ]
117 وَمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ مَنْ فَاتَهُ صِيَامُ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي الْحَجِّ وَهِيَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَيَوْمُ التَّرْوِيَةِ - وَيَوْمُ عَرَفَةَ فَلْيَصُمْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَقَدْ أُذِنَ لَهُ .
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ وَرَدَا شَاذَّيْنِ مُخَالِفَيْنِ لِسَائِرِ الْأَخْبَارِ وَلَا يَجُوزُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِمَا وَالْعُدُولُ عَنْ عِدَّةِ أَحَادِيثَ إِلَّا بِطَرِيقٍ يَقْطَعُ الْعُذْرَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلَانِ وَهَمَا عَلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع ذَلِكَ وَأَنَّهُمَا قَدْ سَمِعَاهُ مِنْ غَيْرِهِ مِمَّنْ يُنْسَبُ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ ع لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّ هَذَا كَانَ يَقُولُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ وَنَسَبَاهُ إِلَيْهِ وَهْماً وَلَوْ سَلِمَا مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَجِبِ الْعَمَلُ بِهِمَا لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الْمُتَقَدِّمَةَ الْمَرْوِيَّةَ عَنْهُ قَدْ عَارَضَتْ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَزَادَتْ عَلَيْهِمَا بِالْكَثْرَةِ وَلَوْ تَسَاوَتْ كُلُّهَا حَتَّى لَا مَزِيَّةَ بَيْنَهُمَا كَانَ يَجِبُ اطِّرَاحُ الْعَمَلِ بِجَمِيعِهَا وَالْمَصِيرُ إِلَى مَا رَوَاهُ - أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ أَبِيهِ ع لِأَنَّ لِرِوَايَتِهِ ع مَزِيَّةً ظَاهِرَةً عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ لِعِصْمَتِهِ وَطَهَارَتِهِ وَنَزَاهَتِهِ وَبَرَاءَتِهِ مِنَ الْأَوْهَامِ
[ الحديث 118 ]
118 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ النَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى
شرح
الحديث السابع عشر والمائة : مجهول .
ويمكن حمله مع ما تقدمه على التقية ، لكون رواتهما من العامة .
الحديث الثامن عشر والمائة : صحيح .