[ الحديث 405 ]
405 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَيْثَمٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ نَفَرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ مَتَى يَحِلُّ لَهُ الصَّيْدُ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ حَدَّثَنِي بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ الزَّيَّاتُ .
[ الحديث 406 ]
406 يَعْقُوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
أحدها : أن التخيير بين التعجيل والتأخير إنما هو لمن اتقى الصيد والنساء في إحرامه ، كما مر .
والثاني : أن من تعجل إنما يكون بغير إثم إذا اتقى الصيد ، إلى أن ينفر الناس في النفر الأخير .
وهذا الخبر يحتمل كلا من الوجهين والجمع بينهما أيضا ، وإنما وصل قوله" لِمَنِ اتَّقى "بقوله "فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ" لبيان أنه قيد للأول .
الثالث : أن الحج مكفر للسيئات لمن اتقى الشرك والكفر وكان إماميا صحيح العقيدة .
الرابع : أنه يقع كفرا إذا كان في طريق الحج وأثنائه متقيا من المحرمات ، فإنه تعالى إنما يتقبل من المتقين .
الخامس : أن المراد أنه لا يكون له إثم إذا اتقى في بقية العمر عن الكبائر .
وقيل : إنما قيد بالمتقي لأنهم المنتفعون بتلك الأحكام الآتون بها .
الحديث الخامس والأربعمائة : مجهول .
وموافق للخبر السابق ، واقتصر في الدروس على نقل الرواية ، ولم أر من تعرض لها غيره ، ولعلها محمولة على الاستحباب .
الحديث السادس والأربعمائة : صحيح .