[ الحديث 359 ]
359 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ مَمْلُوكَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
أَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ فَقَالَ لَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ
عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ
.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الذَّبْحُ وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالصَّوْمِ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 360 ]
360 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أَمَرْتُ مَمْلُوكِي أَنْ يَتَمَتَّعَ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ عَنْهُ وَإِنْ شِئْتَ مُرْهُ فَلْيَصُمْ
شرح
قال الشيخ في الخلاف : كل دم يتعلق بالإحرام ، كدم المتعة والقران وجزاء الصيد وما وجب بارتكاب محظورات الإحرام إذا أحصر ، جاز له أن ينحر مكانه في حل أو حرم إذا لم يتمكن من إنفاذه بلا خلاف . انتهى .
الحديث التاسع والخمسون والثلاثمائة : موثق كالصحيح .
قوله : أن يذبح عنه ليس " عنه " في بعض النسخ ، فضمير " عليه " راجع إلى المملوك ، والاستشهاد بالآية ينطبق عليه ، وعلى نسخة " عنه " أيضا يحتمل ذلك ، لكنه بعيد .
وعلى تقدير إرجاع الضمير إلى المولى ، فالغرض من الاستشهاد أن العبد لما لم يكن قابلا للمالكية لا يتعلق به الذبح أصلا حتى يتحمل عنه المولى .
الحديث الستون والثلاثمائة : صحيح .