[ الحديث 354 ]
354 عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ التَّكْبِيرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ قَالَ نَعَمْ وَلَا يَجْهَرْنَ .
[ الحديث 355 ]
355 فَضَالَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ الْمُتَمَتِّعِ فَقَالَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى الْحُرِّ إِمَّا أُضْحِيَّةٌ وَإِمَّا صَوْمٌ .
[ الحديث 356 ]
356 النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ بَدَنَةٌ قَالَ يُجْزِي عَنْهُ بَقَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَنَى بَدَنَةً مِنَ الْإِبِلِ
شرح
كان يرميهن جمع يوم النحر . « 1 » الحديث الرابع والخمسون والثلاثمائة : صحيح .
الحديث الخامس والخمسون والثلاثمائة : صحيح .
ومحمول على أن المراد المماثلة في كمية ما يجب عليه ، وإن كانت كيفية الوجوب مختلفة .
الحديث السادس والخمسون والثلاثمائة : ضعيف على المشهور .
وقال في المسالك : إذا نذر أن يهدي بدنة ، فالبحث فيه من وجهين :
أحدهما : البدنة ما هي ؟ فالذي عليه الأصحاب الأنثى من الإبل ، لأنها في اللغة كذلك ، وليس في العرف ما يخالفه . وقال بعض العامة : البدنة تقع على الإبل والبقر والغنم جميعا ، فإن نوى شيئا بعينه فذاك ، وإلا لم يجز .
ولهم قول آخر : أنه يتخير بينها وبين بقرة أو سبع شياه ، والمذهب الأول . انتهى .
وقال في الدروس : البدنة الأنثى من الإبل ، ولا تجزي البقرة إلا مع العجز ،
هامش
( 1 ) الدروس ص 145 .