[ الحديث 348 ]
348 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَدَنَةٍ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً .
[ الحديث 349 ]
349 صَفْوَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يُجْمَعُ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ لَا تُصَلِّي بَيْنَهُمَا شَيْئاً وَقَالَ هَكَذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص .
[ الحديث 350 ]
350 حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ
شرح
الحديث الثامن والأربعون والثلاثمائة : مرسل .
قوله عليه السلام : عليه بدنة هذا هو المشهور . وقال ابنا بابويه : الكفارة شاة .
الحديث التاسع والأربعون والثلاثمائة : صحيح .
وقال في الدروس : يستحب تأخير العشاءين إلى جمع ، والجمع بأذان وإقامتين إجماعا ، وأوجب الحسن تأخيرهما إلى المشعر في ظاهر كلامه ، وله التأخير وإن ذهب ثلث الليل ، رواه محمد بن مسلم ، وأن لا يصلي سنة المغرب بينهما بل بعدهما ، وروي فعلها بينهما ، وينبغي الصلاة قبل حط الرحل للتأسي ، ولو منع صلى بعرفة أو في الطريق « 1 » . انتهى .
وقال في المدارك : الأقرب جواز الصلاة في عرفة ، وفي الطريق اختيارا لصحيحة هشام بن الحكم . « 2 » الحديث الخمسون والثلاثمائة : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 122 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 469 .