[ الحديث 345 ]
345 مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَا عَرَفَةَ إِلَّا بِمَكَّةَ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَجْتَمِعُوا فِي الْأَمْصَارِ يَوْمَ عَرَفَةَ يَدْعُونَ اللَّهَ .
[ الحديث 346 ]
346 عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَاتٍ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ .
[ الحديث 347 ]
347 يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ إِذَا أَمْسَى بِعَرَفَةَ
شرح
وظاهره جواز النظر بشهوة قبل طواف النساء ، ولم أر به قائلا . وذكر في الدروس مضمون الرواية واقتصر عليه .
ويحتمل بعيدا أن يكون المراد النظر بغير شهوة ، بأن يكون المراد بقوله عليه السلام " إذا لم يكن غير النظر " إذا لم تكن الشهوة أيضا ، والله يعلم .
الحديث الخامس والأربعون والثلاثمائة : كالموثق .
وقال في الدروس : يستحب التعريف بالأمصار ، والرواية بعدمه ضعيفة . « 1 » الحديث السادس والأربعون والثلاثمائة : صحيح .
وظاهره استحباب الوضوء .
الحديث السابع والأربعون والثلاثمائة : صحيح .
ويدل على جواز إيقاع العشاءين أو المغرب بعرفة ، ولا ينافي استحباب التأخير إلى المزدلفة ، ولعل المراد بالإمساء ذهاب بعض الليل .
هامش
( 1 ) الدروس ص 121 .