[ الحديث 95 ]
95 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى هَدْياً فَانْكَسَرَ قَالَ إِنْ كَانَ مَضْمُوناً وَالْمَضْمُونُ مَا كَانَ فِي يَمِين [ يَعْنِي نَذْراً أَوْ جَزَاءً ] فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ قُلْتُ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ لِلْمَسَاكِينِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قُلْتُ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ .
[ الحديث 96 ]
96 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فِدَاءِ الصَّيْدِ يَأْكُلُ مِنْهُ مِنْ لَحْمِهِ فَقَالَ يَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِالْفِدَاءِ
شرح
وفي النهاية : وفي حديث القاسم " كان يقول للجزار : لا تعرقبها " أي : لا تقطع عرقوبها ، وهو الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع ، وهو من الإنسان فويق العقب . « 1 » الحديث الخامس والتسعون : مجهول .
الحديث السادس والتسعون : حسن .
ولعل المراد أن الذي يجوز الأكل منه هو الأضحية ، فأما إذا أكل من جزاء الصيد فعليه الفداء ، أي : التصدق بالقيمة .
ويحتمل أن يكون المراد بالأضحية فداء الصيد ، والأول أوفق بما ذهب إليه الأصحاب .
والأظهر أن المراد به أن الذي يجوز الأكل منه هو الأضحية ، وأما الفداء فلا يجوز الأكل منه ، ويجب التصدق به .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 3 / 221 .