[ الحديث 250 ]
250 يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَالْحُسَيْنِ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَالًا يَحُجُّ عَنْهُ فَمَاتَ قَالَ إِنْ مَاتَ فِي مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ فَلَا يُجْزِيهِ عَنْهُ وَإِنْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ .
[ الحديث 251 ]
251 يَعْقُوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَالْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَالًا يَحُجُّ مِنْهُ فَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ هِيَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ
شرح
الحديث الخمسون والمائتان : مرسل .
وفي الكافي : والحسين بن عثمان « 1 » . وهو الظاهر .
ولعله محمول على الحج المندوب ، إذ لا خلاف في أنه لا يجزي الواجب قبل الإحرام .
الحديث الحادي والخمسون والمائتان : صحيح .
ولعله محمول على المندوب أيضا .
وقال في الدروس : لو أحرم عنه ثم عدل إلى نفسه لغا العدول ، فإن أتم الأفعال عن نفسه أجزأ عند الشيخ عن المنوب عنه ، بناء على أن نية الإحرام كافية عن نية باقي الأفعال ، وأن الإحرام يستتبع باقي الأفعال ، وأن النقل فاسد لمكان النهي عنه ، وتبعه في المعتبر دون الشرائع ، وفي رواية ابن أبي حمزة " لو حج الأجير عن نفسه وقع عن المنوب " وهذا أبلغ من الأول « 2 » . انتهى .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 306 .
( 2 ) الدروس ص 88 .