[ الحديث 246 ]
246 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ .
[ الحديث 247 ]
247 صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع أَمَرَ شَيْخاً كَبِيراً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَلَمْ يُطِقِ الْحَجَّ لِكِبَرِهِ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا يَحُجُّ عَنْهُ .
[ الحديث 248 ]
248 حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّرُورَةِ يَحُجُّ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 249 ]
249 يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ كَاتِبِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ أَحْصَيْتُ لِعَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ مَنْ وَافَى عَنْهُ فِي عَامٍ وَاحِدٍ خَمْسَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ رَجُلًا أَقَلُّ مَنْ أَعْطَاهُ سَبْعُمِائَةٍ وَأَكْثَرُ مَنْ أَعْطَاهُ عَشَرَةُ آلَافٍ
شرح
الحديث السادس والأربعون والمائتان : ضعيف .
الحديث السابع والأربعون والمائتان : صحيح .
الحديث الثامن والأربعون والمائتان : صحيح .
قوله عليه السلام : نعم أي : استحبابا إذا لم يستطع ، ووجوبا إذا استطاع ، ولا يدل على أن سبيل الله يشمل الحج ، لجواز أن يعطي من سهم الفقراء ويصرفه الفقير في الحج ، لكن الظاهر ذلك .
الحديث التاسع والأربعون والمائتان : مجهول .