رَجُلًا اسْتَوْدَعَنِي مَالًا فَهَلَكَ وَلَيْسَ لِوُلْدِهِ شَيْءٍ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ حُجَّ عَنْهُ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَأَعْطِهِمْ .
[ الحديث 245 ]
245 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيّاً ع وَلَمْ يَحُجَّ قَطُّ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ كَثِيرَ الْمَالِ وَفَرَّطْتُ فِي الْحَجِّ حَتَّى كَبِرَ سِنِّي قَالَ فَتَسْتَطِيعُ الْحَجَّ قَالَ لَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع إِنْ شِئْتَ فَجَهِّزْ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجَّ عَنْكَ
شرح
وقد مضى بسند صحيح عن حريز .
الحديث الخامس والأربعون والمائتان : مجهول .
وقال المحقق في الشرائع : هل تجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو ؟
قيل : نعم ، وهو المروي ، وقيل : لا . « 1 » وقال في المدارك : موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب أما لو استقر ثم عرض المانع وجبت الاستنابة قولا واحدا ، والقول بوجوب الاستنابة للشيخ وأبي الصلاح وابن الجنيد وابن البراج وغيرهم . وقال ابن إدريس لا تجب واستقر به المختلف ، والمعتمد الأول ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه .
انتهى .
وما جعله معتمدا أقوى ، وإن كان ظاهر هذا الخبر الاستحباب ، إذ الأخبار الدالة على الوجوب أقوى .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 / 227 .