[ الحديث 227 ]
227 وَرُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع أَنَّهُمَا قَالا مَنْ سَهَا عَنِ السَّعْيِ حَتَّى يَصِيرَ مِنَ السَّعْيِ عَلَى بَعْضِهِ أَوْ كُلِّهِ ثُمَّ ذَكَرَ فَلَا يَصْرِفْ وَجْهَهُ مُنْصَرِفاً وَلَكِنْ يَرْجِعُ الْقَهْقَرَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ السَّعْيُ .
[ الحديث 228 ]
228 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ تُرْبَةِ مَا حَوْلَ الْبَيْتِ وَإِنْ أَخَذَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ رَدَّهُ
شرح
الحديث السابع والعشرون والمائتان : مرسل .
قوله عليه السلام : من سها عن السعي أي : الهرولة .
وقال في المدارك : القهقرى الرجوع إلى خلف قاله في القاموس ، وهذا الحكم - أعني تدارك الهرولة على هذا الوجه مع النسيان - ذكره الشيخ وجمع من الأصحاب ، ومستنده ما رواه الشيخ مرسلا .
وظاهر الرواية المنع من الرجوع بالوجه ، لكنها قاصرة من حيث السند عن إثبات التحريم ، بل يمكن المناقشة في أصل الحكم لضعف مستنده ، واستحباب العود مخصوص بمن ذكرها في ذلك الشوط ، أم يرجع إلى الشوط الذي نسيها فيه ، وإن تجاوزه وجهان ، أظهرهما : الأول . « 1 » الحديث الثامن والعشرون والمائتان : صحيح .
وحمل على ما سوى القمامة ، ويمكن الجمع بينه وبين ما تقدم زائدا على
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 503 .