فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ نَعَمْ هُوَ وَاجِبٌ .
[ الحديث 171 ]
171 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَكْرَهُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ عَلَى الْإِبِلِ الْجَلَّالاتِ .
وَمَنْ حَجَّ عَلَى طَرِيقِ الْعِرَاقِ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْمَدِينَةِ رَوَى
[ الحديث 172 ]
172 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَاجِّ مِنَ الْكُوفَةِ يَبْدَأَ بِالْمَدِينَةِ أَفْضَلُ أَوْ بِمَكَّةَ قَالَ بِالْمَدِينَةِ .
[ الحديث 173 ]
173 وَالَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
شرح
الحديث الحادي والسبعون والمائة : حسن أو موثق وعلى المشهور ضعيف .
وقال في الدروس : يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالة وعلى الزاملة . « 1 » الحديث الثاني والسبعون والمائة : صحيح .
وما ورد من أن للإمام أن يجبرهم على زيارة النبي صلى الله عليه وآله بعد الحج محمول على ما إذا لم يزوروا قبل .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : كان في هذه الرواية دلالة على أن المواقيت المذكورة مواقيت لأهلها ولمن مر بها ، نظرا إلى ما ورد من أن من دخل المدينة ليس له أن يحرم إلا من ميقاتها .
الحديث الثالث والسبعون والمائة : موثق .
هامش
( 1 ) الدروس ص 96 .