[ الحديث 168 ]
168 وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا فَاتَتْهُ عُمْرَةُ الْمُتْعَةِ اعْتَمَرَ بَعْدَ الْحَجِّ وَهُوَ الَّذِي أَمَرَ بِهِ - رَسُولُ اللَّهِ ص عَائِشَةَ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ جَعَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَرَجاً لِلنَّاسِ وَقَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُتَمَتِّعُ إِذَا فَاتَتْهُ عُمْرَةُ الْمُتْعَةِ أَقَامَ إِلَى هِلَالِ الْمُحَرَّمِ اعْتَمَرَ فَأَجْزَأَتْ عَنْهُ مَكَانَ عُمْرَةِ الْمُتْعَةِ .
فَإِذَا فَرَغَ الْمُعْتَمِرُ مِنْ طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَإِنْ شَاءَ حَلَقَ وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ رَوَى
[ الحديث 169 ]
169 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَصَلَاةِ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ فِيهَا الْحَلْقُ قَالَ نَعَمْ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ فِي الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَلِلْمُقَصِّرِينَ
شرح
بوجوب إيقاع الحج والعمرة في عام واحد ، قال : إلا أن يراد بالعام اثنا عشر شهرا ، ومبدؤها زمان التلبس بالحج ، وهو محتمل ، مع أنه لا دليل على اعتبار هذا الشرط ، وأوضح ما وقفت عليه صحيحة عبد الرحمن . « 1 » قوله : وقد روى كأنه من كلام موسى بن القاسم ، ويحتمل أن يكون من كلام الشيخ .
الحديث التاسع والستون والمائة : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 430 .