[ الحديث 166 ]
166 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ وَأَنَا حَاضِرٌ عَمَّنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ قَالَ لَيْسَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ عُمْرَةٌ يَرْجِعُ مِنْهَا إِلَى أَهْلِهِ وَلَكِنَّهُ يُحْتَبَسُ بِمَكَّةَ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَحْرَمَ لِذَلِكَ .
فَبَيَّنَ ع فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَحْرَمَ لَهُ وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا لِمَنْ قَصَدَ التَّمَتُّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
وَمَنْ فَاتَتْهُ عُمْرَةُ الْمُتْعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ إِذَا أَمْكَنَ الْمُوسَى مِنْ رَأْسِهِ وَإِنْ أَخَّرَهُ إِلَى اسْتِقْبَالِ الشَّهْرِ جَازَ رَوَى
[ الحديث 167 ]
167 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُعْتَمِرِ بَعْدَ الْحَجِّ قَالَ إِذَا أَمْكَنَ الْمُوسَى مِنْ رَأْسِهِ فَحَسَنٌ
شرح
الحديث السادس والستون والمائة : ضعيف على المشهور .
وقال الوالد قدس سره : لعل فيه أنه لا يجوز للآتي بالعمرة المتمتع بها مندوبا ترك الحج ، واستشكله في القواعد .
الحديث السابع والستون والمائة : موثق كالصحيح .
وقال المحقق الشيخ حسن : مر مثل هذا الإسناد ، وفيه موسى بن القاسم عن عباس عن أبان . ومراعاة الطبقة تشهد بثبوت الواسطة بين موسى وأبان .
وقال في المدارك : محل العمرة المفردة بعد الفراغ من الحج ، وذكر جمع من الأصحاب أنه يجب تأخيرها إلى انقضاء أيام التشريق . ونص العلامة وغيره على جواز تأخيرها إلى استقبال المحرم ، واستشكل الشارح رحمه الله هذا الحكم