[ الحديث 153 ]
153 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ .
[ الحديث 154 ]
154 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَكَّةَ فِي السَّنَةِ الْمَرَّةَ أَوِ الْمَرَّتَيْنِ أَوِ الْأَرْبَعَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا دَخَلَ فَلْيَدْخُلْ مُلَبِّياً وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَخْرُجْ مُحِلًّا قَالَ وَلِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ فَقُلْتُ يَكُونُ أَقَلَّ فَقَالَ يَكُونُ
شرح
الحديث الثالث والخمسون والمائة : موثق كالصحيح .
وذهب السيد المرتضى وابن إدريس والمحقق وجمع من الأصحاب إلى جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا ، لا طلاق الأمر بالاعتبار . وقال ابن أبي عقيل :
لا تجوز عمرتان في عام واحد .
وقال الشيخ في المبسوط : أقل ما يكون بين العمرتين عشرة أيام « 1 » . وقال أبو الصلاح وابن حمزة والمحقق في النافع « 2 » والعلامة في المختلف : أقله شهر .
ويمكن المناقشة في دلالة الروايات بعدم الصراحة في المنع من تكرار العمرة في الشهر الواحد ، إذ من الجائز أن يكون الوجه في تخصيص الشهر تأكد استحباب إيقاع العمرة في كل شهر ، ولا يلزم من ذلك عدم مشروعية تكرارها في الشهر الواحد .
الحديث الرابع والخمسون والمائة : ضعيف على المشهور .
ويدل على جواز الحلف بقوله : وحقك .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 304 .
( 2 ) المختصر النافع ص 123 .