بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ وَيْلَهُمْ أَوْ وَيْحَهُمْ وَأَيُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ لَا لَا يُتِمُّوا .
وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَةٌ مِثْلُ الْحَجِّ لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا عَلَى حَالٍ رَوَى
[ الحديث 148 ]
148 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الَّذِي يَلِي الْحَجَّ فِي الْفَضْلِ قَالَ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ ثُمَّ يَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَ وَقَالَ الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ -
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
وَإِنَّمَا نَزَلَتِ الْعُمْرَةُ بِالْمَدِينَةِ فَأَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ وَقَالَ الْمُفْرِدُ لِلْعُمْرَةِ إِنِ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ ثُمَّ أَقَامَ إِلَى الْحَجِّ بِمَكَّةَ كَانَتْ عُمْرَتُهُ تَامَّةً وَحَجَّتُهُ نَاقِصَةً مَكِّيَّةً
شرح
ويدل على وجوب التقصير في الأربعة فراسخ إذا أراد الرجوع قبل العشرة ، كما اخترناه وتقدم القول فيه في كتاب الصلاة .
الحديث الثامن والأربعون والمائة : صحيح .
ويدل على أن المراد بقوله تعالى "أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ« 1 » " أوقعوهما تأمين ، كما ذكره جماعة من المفسرين .
قوله عليه السلام : وحجته ناقصة مكية أي : لا يمكنه التمتع بهذه العمرة ، إذ هي لما لم تقع في أشهر الحج لم يجز للتمتع فالحج إفراد ، ولما لم يحرم له من الميقات فهو ناقص .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 196 .