وَمَنْ
تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ الْعُمْرَةِ رَوَى
[ الحديث 149 ]
149 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَةِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ فَرِيضَةِ الْعُمْرَةِ .
[ الحديث 150 ]
150 وَرَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
يَكْفِي الرَّجُلَ إِذَا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ مَكَانَ تِلْكَ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ قَالَ كَذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَصْحَابَهُ .
[ الحديث 151 ]
151 وَالَّذِي رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ نَجِيَّةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا دَخَلَ الْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ غَيْرَ مُتَمَتِّعٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَلْيَلْحَقْ بِأَهْلِهِ إِنْ شَاءَ وَقَالَ إِنَّمَا أُنْزِلَتِ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ وَالْمُتْعَةُ لِأَنَّ الْمُتْعَةَ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ وَلَمْ تَدْخُلِ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ فِي الْحَجِّ .
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع وَلَمْ تَدْخُلِ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ فِي
شرح
قوله : سقط عنه فرض العمرة عليه إجماع العلماء كافة .
الحديث التاسع والأربعون والمائة : حسن .
الحديث الخمسون والمائة : صحيح .
الحديث الحادي والخمسون والمائة : صحيح .