بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تُتَمُّ الصَّلَاةُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ وَمَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَحَرَمِ الْحُسَيْنِ ع .
وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لِأَجْلِ هَذَا الْخَبَرِ وَالْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ الَّذِي رَوَاهُ حُذَيْفَةُ بْنُ مَنْصُورٍ إِنَّ الْإِتْمَامَ يَخْتَصُّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَمَسْجِدَ الْكُوفَةِ فَإِذَا خَرَجَ الْإِنْسَانُ مِنْهُمَا فَلَا تَمَامَ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ قَدْ خُصَّا بِالذِّكْرِ تَعْظِيماً لَهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْأَخْبَارِ الْأُخَرِ أَلْفَاظاً يَكُونُ هَذَانِ الْمَسْجِدَانِ دَاخِلَيْنِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُمَا دَاخِلًا فِيهِ أَيْضاً وَهَذَا غَيْرُ مُسْتَبْعَدٍ وَلَا مُتَنَافٍ وَقَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ مَا يَتَضَمَّنُ عُمُومَ الْأَمَاكِنِ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا هَذَانِ الْمَسْجِدَانِ مِنْهَا الْخَبَرُ الْأَوَّلُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَحَرَمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَبَعْدَهُ حَدِيثُ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ فِي الْحَرَمَيْنِ وَبِالْكُوفَةِ وَلَمْ يَقُلْ بِمَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَأَمَّا مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي تَضَمُّنِ ذِكْرِ الْحَرَمَيْنِ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْإِتْمَامَ فِي حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص هُوَ الْمُسْتَحَبُّ دُونَ الْمَسْجِدِ عَلَى الِاخْتِصَاصِ وَإِنْ كَانَ قَدْ خُصَّ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ فَكَذَلِكَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ لِأَنَّ أَحَداً مَا فَرَّقَ بَيْنَ الْمَوْضِعَيْنِ وَمَنْ حَصَلَ بِعَرَفَاتٍ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْإِتْمَامُ عَلَى حَالٍ رَوَى
[ الحديث 147 ]
147 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ
شرح
قوله : لأن أحدا أقول : يظهر منه أن القول بالفرق مما أحدثه المتأخرون ، ولم يكن هذا القول قبل الشيخ وفي زمانه .
الحديث السابع والأربعون والمائة : صحيح .