تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ بَعَثَ بِهَدْيِهِ فَإِنْ أَفَاقَ وَوَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَلْيَمْضِ إِنْ ظَنَّ أَنْ يُدْرِكَ هَدْيَهُ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ فَإِنْ قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ هَدْيُهُ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ وَيَنْحَرَ هَدْيَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَدِمَ مَكَّةَ وَقَدْ نُحِرَ هَدْيُهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَالْعُمْرَةَ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ - قَالَ إِنْ كَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ يَحُجُّ عَنْهُ وَيَعْتَمِرُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَلَيْهِ .

[ الحديث 113 ]

113 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْمَحْصُورُ غَيْرُ الْمَصْدُودِ قَالَ الْمَحْصُورُ هُوَ الْمَرِيضُ
شرح
وقال المحقق في الشرائع : ولو بعث هديه ثم زال العارض لحق بأصحابه ، فإن أدرك أحد الموقفين في وقته فقد أدرك الحج ، وإلا تحلل بعمرة وعليه في القابل قضاء الواجب ، ويستحب قضاء الندب . « 1 » وقال في المدارك : اعلم أن إطلاق هذه العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في وجوب التحلل بالعمرة مع الفوات ، بين أن يتبين وقوع الذبح عنه وعدمه ، وبهذا التعميم صرح الشهيدان . ويحتمل عدم الاحتياج إلى العمرة إذا تبين وقوع الذبح عنه ، لحصول التحلل به « 2 » . انتهى . وما ذكره احتمالا يدل عليه الرواية الصحيحة ، وموافق للأصول ، فتعين العمل به . قوله عليه السلام : فإن كانت حجة الإسلام لعله على طريقة الأصحاب محمول على ما إذا استقر الحج في ذمته . الحديث الثالث عشر والمائة : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 / 282 . ( 2 ) مدارك الأحكام ص 519 .