تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
فَإِنْ كَانَ فِي حَجٍّ فَمَحِلُّ الْهَدْيِ يَوْمُ النَّحْرِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَلْيَقُصَّ مِنْ رَأْسِهِ وَلَا يَجِبُ الْحَلْقُ حَتَّى تَنْقَضِيَ مَنَاسِكُهُ وَإِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَلْيَنْتَظِرْ مِقْدَارَ دُخُولِ أَصْحَابِهِ مَكَّةَ وَالسَّاعَةَ الَّتِي يَعِدُهُمْ فِيهَا فَإِذَا كَانَ تِلْكَ السَّاعَةُ قَصَّرَ وَأَحَلَّ وَإِنْ كَانَ مَرِضَ فِي الطَّرِيقِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ رَجَعَ وَنَحَرَ بَدَنَةً إِنْ أَقَامَ مَكَانَهُ وَإِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَإِذَا بَرَأَ فَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ وَاجِبَةً وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَأَقَامَ فَفَاتَهُ الْحَجُّ وَكَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَإِنْ رَدُّوا الدَّرَاهِمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَجِدُوا هَدْياً
شرح
يحج في القابل إن كان واجبا ، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان مستحبا . « 1 » وقال في المدارك : أما أنه لا يحل له النساء بالذبح والتقصير حتى يحج من قابل ، فيدل عليه صحيحة معاوية . وأما الاكتفاء بالاستنابة في طواف بالنساء في الحج المندوب ، فأسنده في المنتهى إلى علمائنا . « 2 » قوله عليه السلام : ولا يجب عليه الحلق أي : يكفيه التقصير هاهنا ، وأما الحلق فإنما يتعين عليه إذا كان ذهب بنفسه وقضى المناسك ، أو إذا تمكن منها ولو من قابل . قوله عليه السلام : والساعة قصر وأحل كذا في المختلف . وفي الكافي : والساعة التي يعدهم فيها ، فإذا كان تلك الساعة قصر « 3 » إلى آخره . وهو الصواب .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 / 282 . ( 2 ) مدارك الأحكام ص 518 . ( 3 ) فروع الكافي 4 / 369 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 431 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي