وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ إِذَا كَانَ مُخَالِفاً لَهُ فِي الِاعْتِقَادِ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 87 ]
87 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ النَّاصِبِ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَبِي قَالَ إِنْ كَانَ أَبَاكَ فَنَعَمْ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ حَجَّةً فَفَضَلَ مِنْهَا شَيْءٌ فَهُوَ لَهُ وَإِنْ عَجَزَ فَعَلَيْهِ
[ الحديث 88 ]
88 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَعْطَيْتُ رَجُلًا دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنِّي فَفَضَلَ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَمْ يَرُدَّهُ عَلَيَّ فَقَالَ هُوَ لَهُ لَعَلَّهُ ضَيَّقَ عَلَى نَفْسِهِ فِي النَّفَقَةِ لِحَاجَتِهِ إِلَى النَّفَقَةِ
شرح
الحديث السابع والثمانون : صحيح .
قوله : وإذا أخذ الرجل حجة لا خلاف في الحكمين بين الأصحاب .
الحديث الثامن والثمانون : صحيح .
قوله عليه السلام : لعله ضيق لعل هذا التعليل مبني على المماشاة ، أو هو علة لكون المستأجر مالكا لجميع وجه الإجارة .
وبالجملة الذي يفهم من الأخبار وكلام الأصحاب أنه لا مدخل للتضييق والتوسعة في ذلك ، ولا لكونه بقدر أجرة المثل أو أزيد أو أنقص .