[ الحديث 82 ]
82 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ فَقِيهَةً مُسْلِمَةً وَكَانَتْ قَدْ حَجَّتْ رُبَّ امْرَأَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَجُلٍ .
[ الحديث 83 ]
83 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لَا بَأْسَ
شرح
وقال في موضع آخر منه : وفي رواية أبي حمزة لو حج الأجير عن نفسه وقع عن المنوب ، ولو أحرم عن نفسه وعن المنوب ، فالمروي عن الكاظم عليه السلام وقوعه عن نفسه ، ويستحق المنوب ثواب الحج وإن لم يقع عنه . وقال الشيخ :
لا ينعقد الإحرام عنهما ولا عن أحدهما . « 1 » الحديث الثاني والثمانون : مجهول .
وفي الكافي : عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مصادف إلى آخره . « 2 » ويمكن أن يكون التقييد بالحج بناء على أن الغالب أن المرأة لا تعرف مناسك الحج إلا بعد أن تحج . وفيه إشكال أيضا ، لأنها إذا لم تعرف الحج الأول فلم تبرء ذمتها من حجها ، فكيف تؤجر نفسها لغيرها ؟ إلا أن يقال : إذا كانت فقيهة لا تخل بأركان الحج وإنما تخل بما يفسد الحج .
الحديث الثالث والثمانون : حسن .
هامش
( 1 ) نفس المصدر .
( 2 ) فروع الكافي 4 / 306 ، ح 1 .