[ الحديث 84 ]
84 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنْ أُخْتِهَا وَعَنْ أَخِيهَا وَقَالَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنْ أَبِيهَا .
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ صَرُورَةً لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْ غَيْرِهَا مَا رَوَاهُ مُصَادِفٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُقَدَّمُ ذِكْرُهُ لِأَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَتْ فَقِيهَةً وَكَانَتْ قَدْ حَجَّتْ فَشَرَطَ فِي جَوَازِ حَجَّتِهَا عَنْ غَيْرِهَا مَجْمُوعَ الشَّرْطَيْنِ الْفِقْهَ بِمَنَاسِكِ الْحَجِّ وَأَنْ تَكُونَ قَدْ حَجَّتْ فَيَجِبُ اعْتِبَارُهُمَا مَعاً وَيُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 85 ]
85 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَحُجُّ الرَّجُلُ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ وَلَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ .
[ الحديث 86 ]
86 وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَةٍ صَرُورَةٍ حَجَّتْ عَنِ امْرَأَةٍ صَرُورَةٍ قَالَ لَا يَنْبَغِي
شرح
الحديث الرابع والثمانون : صحيح .
الحديث الخامس والثمانون : ضعيف .
الحديث السادس والثمانون : مجهول .
قوله : ولا يجوز لأحد أن يحج هذا هو المشهور ، وتردد في المعتبر « 1 » في عدم الجواز ، وأنكر ابن إدريس النيابة عن الأب أيضا ، وادعى عليه الإجماع .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 766 .