فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ .
وَيُجَنَّبُ الصَّبِيُّ كُلَّ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ تَجَنُّبُهُ وَيُفْعَلُ بِهِ جَمِيعُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِعْلُهُ وَإِذَا فَعَلَ مَا يَلْزَمُهُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ فَعَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ رَوَى
[ الحديث 70 ]
70 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَهُوَ صَغِيرٌ فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَيَفْرِضَ الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ - لَبَّوْا عَنْهُ وَيُطَافُ بِهِ وَيُصَلَّى عَنْهُ قُلْتُ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ قَالَ يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ وَيَصُومُ الْكِبَارُ وَيُتَّقَى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقَى عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّيَابِ وَالطِّيبِ وَإِنْ قَتَلَ صَيْداً فَعَلَى أَبِيهِ .
[ الحديث 71 ]
71 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ
شرح
الحديث السبعون : ضعيف .
وذكر الأصحاب أنه إذا أحرم الولي بالصبي ، فعل به ما يجب على المحرم وجنبه ما يجتنبه . ولو فعل الصبي ما يجب به الكفارة ، لزم ذلك الولي . وربما يخص الحكم بالصيد .
وكل ما يعجز عنه الصبي يتولاه الولي من تلبية وطواف وسعي وغير ذلك .
ويجب على الولي الهدي من ماله .
وقال المحقق : وروي إذا كان الصبي مميزا جاز أمره بالصيام عن الهدي ، ولو لم يقدر على الصيام صام عنه وليه مع العجز عن الهدي ، وقيل : بجواز صوم الولي مطلقا .
الحديث الحادي والسبعون : صحيح .