يُحَجُّ عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ شَيْءٌ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيُجَرَّدُ الصِّبْيَانُ لِلْإِحْرَامِ مِنْ فَخٍّ
[ الحديث 67 ]
67 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصِّبْيَانِ مِنْ أَيْنَ نُجَرِّدُهُمْ فَقَالَ كَانَ أَبِي يُجَرِّدُهُمْ فِي فَخٍّ .
[ الحديث 68 ]
68 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع مِثْلَ ذَلِكَ .
[ الحديث 69 ]
69 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ - قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَدِّمُوا مَنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ الصِّبْيَانِ إِلَى الْجُحْفَةِ أَوْ إِلَى بَطْنِ مَرٍّ ثُمَّ يُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ يُطَافُ بِهِمْ وَيُسْعَى بِهِمْ وَيُرْمَى عَنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْهُمْ هَدْياً
شرح
الحديث السابع والستون : صحيح .
والمراد بالتجريد الإحرام ، كما صرح به المحقق في المعتبر « 1 » والعلامة في جملة من كتبه ، وفخ بئر معروف على نحو فرسخ من مكة .
وقد نص الشيخ وغيره على أن الأفضل الإحرام بالصبيان من الميقات ، لكن رخص في تأخير الإحرام بهم إلى أن يصيروا إلى فخ .
وذكر المحقق الشيخ علي أن المراد بالتجريد التجريد من المخيط خاصة ، فيكون الإحرام من الميقات كغيرهم ، وضعفه المتأخرون عنه .
الحديث الثامن والستون : صحيح .
الحديث التاسع والستون : صحيح .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 804 .