قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَكُنَّا تِلْكَ السَّنَةَ مُجَاوِرِينَ وَأَرَدْنَا الْإِحْرَامَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقُلْتُ إِنَّ مَعَنَا مَوْلُوداً صَبِيّاً فَقَالَ مُرُوا أُمَّهُ فَلْتَلْقَ حَمِيدَةَ فَلْتَسْأَلْهَا كَيْفَ تَفْعَلُ بِصِبْيَانِهَا قَالَ فَأَتَتْهَا فَسَأَلَتْهَا فَقَالَتْ لَهَا إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَجَرِّدُوهُ وَغَسِّلُوهُ كَمَا يُجَرَّدُ الْمُحْرِمُ ثُمَّ أَحْرِمُوا عَنْهُ ثُمَّ قِفُوا بِهِ فِي الْمَوَاقِفِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَارْمُوا عَنْهُ وَاحْلِقُوا رَأْسَهُ ثُمَّ زُورُوا بِهِ الْبَيْتَ ثُمَّ مُرُوا الْخَادِمَ أَنْ يَطُوفَ بِهِ الْبَيْتَ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .
وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْهَدْيُ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ إِذَا كَانَ مُتَمَتِّعاً رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 72 ]
72 مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَصُومُ عَنِ الصَّبِيِّ وَلِيُّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْياً وَكَانَ مُتَمَتِّعاً .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَحُجَّ الصَّرُورَةُ عَنِ الصَّرُورَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ
[ الحديث 73 ]
73 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع - عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَيْسَ يُجْزِي عَنْهُ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَهِيَ تُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ
شرح
الحديث الثاني والسبعون : موثق كالصحيح .
ويدل على صوم الولي مع عدم الهدي ، وإن أطاق الصبي الصيام ، وحمله بعضهم على عدمه .
الحديث الثالث والسبعون : صحيح .