وَنَفَقَةٌ وَزَادٌ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَهُوَ صَرُورَةٌ جُعِلَ جَمَلُهُ وَزَادُهُ وَنَفَقَتُهُ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ لِمَنْ يَكُونُ جَمَلُهُ وَنَفَقَتُهُ وَمَا تَرَكَ قَالَ لِوَرَثَتِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى عَنْهُ أَوْ يَكُونَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَيَنْفُذَ ذَلِكَ لِمَنْ أَوْصَى وَيُجْعَلَ ذَلِكَ مِنَ الثُّلُثِ .
وَمَنْ أَوْصَى بِحَجَّةٍ وَعِتْقٍ وَغَيْرِهِ فَلْيُقَدَّمِ الْحَجُّ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ مِنَ النَّوَافِلِ رَوَى
[ الحديث 63 ]
63 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ إِنَّ امْرَأَةً هَلَكَتْ فَأَوْصَتْ بِثُلُثِهَا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهَا وَيُحَجُّ عَنْهَا وَيُعْتَقُ عَنْهَا فَلَمْ يَسَعِ الْمَالُ ذَلِكَ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا انْظُرْ إِلَى رَجُلٍ قَدْ حَجَّ فَقُطِعَ بِهِ فَيَقْوَى وَرَجُلٍ قَدْ سَعَى فِي فَكَاكِ رَقَبَتِهِ فَيَبْقَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فَيُعْتَقُ وَيُتَصَدَّقُ بِالْبَقِيَّةِ فَأَعْجَبَنِي هَذَا الْقَوْلُ وَقُلْتُ لِلْقَوْمِ يَعْنِي أَهْلَ الْمَرْأَةِ إِنِّي قَدْ سَأَلْتُ لَكُمْ
شرح
وفي الكافي والنهاية : عن علي بن رئاب عن بريد بن معاوية « 1 » . بدون الواو ، وهو أظهر .
قوله : ومن أوصى بحجة وعتق ظاهر كلامه أن مراده بالحجة الحجة الواجبة ، كما هو مدلول الخبر ، ونسب إلى الشيخ القول بأن العتق والتدبير مطلقا مقدم على سائر الوصايا المندوبة .
الحديث الثالث والستون : ضعيف .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 276 ، ح 11 .