ذَلِكَ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَقَدْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً أَ يُجْزِي عَنْهُ ذَلِكَ عَنْ مَشْيِهِ قَالَ نَعَمْ .
وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْحَرَمَ فَعَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ دُخُولِهِ الْحَرَمَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ رَوَى
[ الحديث 62 ]
62 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً وَمَعَهُ جَمَلٌ
شرح
ويمكن حمله على ما إذا تعلق النذر بالمشي فقط لا بالحج ، كما هو ظاهر أول الخبر .
وقال في المدارك : أجاب العلامة عنها بالحمل على ما إذا تعلق النذر بحج الإسلام ، وهو بعيد . وبالجملة فالقول بالاجتزاء لا يخلو من قوة ، وإن كان التعدد أحوط . ولو عمم الناذر النذر ، بأن نذر الإتيان بأي حج اتفق ، قوي القول بالاجتزاء بحج الإسلام وبحج النيابة أيضا . « 1 » قوله : فعلى وليه أن يقضي عنه هذا هو المشهور ، ويكفي الإحرام في الإجزاء .
ولو مات قبل ذلك ، فالمشهور أنه مع استقرار الحج قبل تلك السنة يجب الاستئجار من ماله وإلا فلا .
وظاهر الخبر لزوم الاستئجار وإن كان في عامه الأول ، وحمل على استحباب ذلك على الوارث .
الحديث الثاني والستون : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 414 .