[ الحديث 26 ]
26 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَتْ دَماً قَالَ تَحْفَظُ مَكَانَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ وَاعْتَدَّتْ بِمَا مَضَى .
فَمَحْمُولٌ عَلَى طَوَافِ النَّافِلَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى أَنَّ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ مَتَى نَقَصَ عَنِ النِّصْفِ يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ اسْتِئْنَافُهُ مِنْ أَوَّلِهِ وَيَجُوزُ لَهُ فِي النَّافِلَةِ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ وَفِيهِ غِنًى إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَمَتَى حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّوَافِ فَلْتَقْضِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ عِنْدَ طُهْرِهَا مِنَ الْحَيْضِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 27 ]
27 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْتُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَقَدْ قَضَتْ طَوَافَهَا .
وَإِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ طَوَافَ النِّسَاءِ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ وَحَاضَتْ جَازَ لَهَا أَنْ تَنْفِرَ إِنْ شَاءَتْ وَإِذَا أَرَادَتِ الْوَدَاعَ تُوَدِّعُ مِنْ أَدْنَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ وَلَا تَدْخُلُهُ لِلْوَدَاعِ رَوَى
شرح
الحديث السادس والعشرون : صحيح .
واستدل الصدوق رحمه الله بهذه الرواية واعتمد عليها ، ورد ما اشترط فيه تجاوز النصف ، وهي لا تدل على مطلوبه صريحا ، لأن اعتدادها بما مضى لا يقتضي صحة التمتع مع عدم الإتيان بالباقي قبل فوات الوقت .
الحديث السابع والعشرون : مجهول .