تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢

[ الحديث 24 ]

24 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ إِي لَعَمْرِي لَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ فَاغْتَسَلَتْ فَاسْتَثْفَرَتْ وَطَافَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

[ الحديث 25 ]

25 وَالَّذِي رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْتَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . فَلَيْسَ فِيهِ مَنْعٌ مِنَ السَّعْيِ فِي حَالِ كَوْنِهَا حَائِضاً وَإِنَّمَا يَتَضَمَّنُ الْأَمْرَ لَهَا بِالسَّعْيِ بَعْدَ الطُّهْرِ وَنَحْنُ لَا نَقُولُ إِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُؤَخِّرَ السَّعْيَ إِلَى حَالِ الطُّهْرِ بَلْ ذَلِكَ هُوَ الْأَفْضَلُ وَإِنَّمَا رُخِّصَ فِي تَقْدِيمِهِ فِي حَالِ الْحَيْضِ وَالْمَخَافَةِ أَنْ لَا تَتَمَكَّنَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الزِّيَادَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الطَّوَافِ فَإِنَّهَا تَبْنِي عَلَيْهِ - وَمَتَى حَاضَتْ قَبْلَ النِّصْفِ أَعَادَتْ مِنْ أَوَّلِهِ وَالَّذِي رَوَاهُ
شرح
ويمكن حملها على ما إذا كان الوقت واسعا ، فإنه يستحب تأخير السعي أو إكمالها إلى أن تطهر . الحديث الرابع والعشرون : موثق . ولعل المراد بالحائض فيه المستحاضة ، لأن أسماء كانت مستحاضة حين سألت النبي صلى الله عليه وآله ، كما مر وسيأتي ، وإن أمكن أن يكون هذا السؤال قبل المضي إلى عرفات ، ويكون ذكر أسماء مبنيا على اتحاد حكم النفاس والحيض ، أو إطلاق الحيض على النفاس شرعا . الحديث الخامس والعشرون : صحيح .