ع يَقُولُ إِذَا اعْتَمَرَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ قَدَّمَتِ السَّعْيَ وَشَهِدَتِ الْمَنَاسِكَ فَإِذَا طَهُرَتْ وَانْصَرَفَتْ مِنَ الْحَجِّ قَضَتْ طَوَافَ الْعُمْرَةِ وَطَوَافَ الْحَجِّ وَطَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ أَحَلَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ .
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِلْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَيْسَ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ ع ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ الطَّوَافُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ بَلْ هُوَ مُحْتَمِلٌ لِأَنْ يَكُونَ أَرَادَ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ تَمَامَ الطَّوَافِ وَإِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَتْ قَدْ طَافَتْ بَعْضَ الطَّوَافِ حَتَّى زَادَ مَحَلَّ النِّصْفِ وَيَكُونُ قَوْلُهُ ع ثُمَّ قَضَتْ طَوَافَ الْعُمْرَةِ يَعْنِي تَمَامَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ دُونَ الطَّوَافِ كُلِّهِ وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 21 ]
21 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ وَهِيَ طَاهِرٌ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ مُتْعَتَهَا سَعَتْ وَلَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَقْضِي طَوَافَهَا وَقَدْ تَمَّتْ مُتْعَتُهَا وَإِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَسْعَ وَلَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ .
فَبَيَّنَ ع فِي هَذَا الْخَبَرِ صِحَّةَ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ قَالَ إِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وَهِيَ طَاهِرٌ سَعَتْ وَإِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَسْعَ وَلَمْ تَطُفْ فَلَوْ لَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْحَالَيْنِ فَرْقٌ وَإِنَّمَا كَانَ الْفَرْقُ لِأَنَّهَا إِذَا أَحْرَمَتْ وَهِيَ طَاهِرٌ جَازَ أَنْ يَكُونَ حَيْضُهَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّوَافِ أَوْ بَعْدَ مُضِيِّهَا فِي النِّصْفِ مِنْهُ فَحِينَئِذٍ جَازَ لَهَا تَقْدِيمُ السَّعْيِ وَقَضَاءُ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الطَّوَافِ فَإِذَا أَحْرَمَتْ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا سَبِيلٌ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الطَّوَافِ فَامْتَنَعَ لِأَجْلِ ذَلِكَ السَّعْيُ أَيْضاً
شرح
الحديث الحادي والعشرون : ضعيف .